Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
علم

حكم اللقاء وقت العذر

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يتقبل توبتك، ويمحو حوبتك، ووطء الحائ*ض في فر*جها محرم -ولو مع وجود حائل- كما بينا في الفتوى: 383095.

وبناء عليه فيجب عليك التوبة إلى الله مما فعلت، وذلك بالند.م عليه، والعزم على عدم العودة إليه.

واختلف العلماء في وجوب الكـ,ـفارة على من غيب حشفته -رأس الذ*كر- في فرج زوجته، وهي حا@ئض؛ فذهب الجمهور إلى عدم وجوب الكفارة، وأنه لا يجب سوى التوبة.

وذهب الحنابلة إلى وجوب الكفارة، وهي: دينار، أو نصف دينار -على التخيير- وهو المرجح عندنا، جاء في مطالب أولي النهى للرحيباني:

فإن أولج من يجا,,مع مثله الحـــ,شفة، أو قدرها من مقطوعها، في فر@ج حائ@ض قبل انقطا.عه ـ أي: الح@يض… ولو بحائل لفه على ذ.كره… فعليه – أي: المولج – كفارة دينار، زنته مثقال، خال من غش، أو نصفه على التخيير؛

لحديث ابن عباس مرفوعا في الذي يأتي امرأته وهي حا.ئض، قال: يتصدق بدينار، أو نصف دينار ـ رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وتخيره بين الشيء، ونصفه، كتخيير المسافر بين القصر، والإتمام، أو كان ناسيا الح.يض، أو كان جاهل حي@ض وتحريم؛ لعموم الخبر،

وكالو.طء في الإحرام، وكذا هي، أي: والمرأة كالرجل في الكفارة، قياسا عليه، إن طاوعته على الوطء، فإن أكر.هها، فلا كفارة عليها، وقياسه لو كانت ناسية، أو جاهلة. اهـ.

والدينار يقدر بالوزن الحالي بما يساوي: أربعة جرامات، وربع، من الذهب الخالص، وانظر الفتويين: 383095، 13492.

وإخراج الكفا.رة ليس شرطا في صحة التوبة، بل هو واجب مستقل زائد عن التو.بة، وقد حقق بعض العلماء أن إخراج ما وجب في الزكاة، أو رد المظالم إلى أهلها، ليست شروطا لصحة التو.بة، بل هي واجبات مستقلة زائدة عن التوبة.

جاء في الفواكه الدواني على رسالة للنفراوي: وحقيقة التوبة اصطلاحا وشرعا: الند,م على المعصية، من حيث هي معصية، مع عزم أن لا يعود إليها إذا قدر، فمن ندم على شرب الخمر، لما فيه من الصداع، أو لإضاعة المال، لم يكن تائبا…

وحقيقة الند.م تحزن، وتوجع على الفعل، وتمني كونه لم يقع… وإذا لم يرد المظالم مع الإمكان: فصحح الإمام تو.بته مع الجمهور، وقيل إنها لا تصح إلا برد المظالم إلى أهلها…

قال في شرح المقاصد: ثم المعصية الذي يتوب منها إن كانت في خالص حق الله تعالى، فقد يكفي الندم، كما في ارت.كاب الفرار عند الزحف، وترك الأمر بالمعروف، وقد يفتقر إلى أمر زائد كتسليم النفس في الشرب، وتسليم ما وجب في ترك الزكاة، وإن تعلقت بحقوق العباد لزم مع الندم رضا العبد، أو بذله إليه إن كان الذنب ظلما،

كما في الغصب، وق*تل العمد، ولزم إرشاده إن كان الذنب إضلالا له، واعتذاره إليه إن كان إيذ.اء، كما في الغيبة، ولا يلزم تفصيل ما اغتابه به، إلا إذا بلغه على وجه أفحش، ولكن التحقيق: أن هذا الزائد واجب آخر، خارج عن التوبة،

لقول إمام الحرمين: إن القا.تل إذا ند,,م من غير تسليم نفسه للقصاص، صحت توبته في حق الله تعالى، وكان منع نفسه من مستحق القصاص معصية متجددة تستدعي توبة، ولا تقدح في التوبة من القت@ل. اهـ.

والله أعلم.

2 من 2التالي
تابع المقال

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock